ابن فهد الحلي

577

المهذب البارع

--> ( 1 ) النهاية : باب شهادة الزور ص 336 س 1 قال : وإن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته الخ . ( 2 ) تقدم نقل عبارته . ( 3 ) الكافي : الشهادات ، التكليف الخامس من الشهادات ص 441 س 1 قال : وإذا قامت البينة بطلاق وتزوجت المرأة الخ . ( 4 ) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة 77 قال : إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها وحكم الحاكم بذلك ثم رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها ولا شئ منه . ( 5 ) المبسوط : ج 8 فصل في الرجوع عن الشهادة ص 247 س 14 قال : وإما أن شهدا بالطلاق ثم رجعا إلى قوله : وقال آخرون لا ضمان عليهما ، وهو الأقوى عندي .